الفاضل الهندي
391
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو أقرّ كلّ منهما بأنّه كان قد أعتق وصدّق الآخر في شهادته بطل البيعان ) لتصادقهما على البطلان وإن أكذب كلّ منهما نفسه للإلغاء كما عرفت ( ولكلّ منهما الولاء على نصفه ) قطعاً إن أعتق كلّ منهما ما اشتراه لتحقّق إعتاق كلّ منهما إمّا قبل البيع أو بعده ، واحتمالاً إن لم يعتقا لتصادقهما الآن على ذلك كما عرفت . ( ولو كان أحدهما معسراً والآخر موسراً ) وتداعيا العتق ( عتق نصيب المعسر وحده ) بمجرّد التداعي ( إن لم نشترط الأداء ) في السراية ، لاتّفاقهما حينئذ على عتقه . ( ولا تقبل شهادة المعسر عليه ) أي الموسر أو العتق وإن كان عدلاً للتهمة ( ويحلف الموسر ) يميناً واحدة على عدم العتق ( ويبرأ من القيمة والعتق معاً ولا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر ) وهو ظاهر . ( ولو أقام العبد شاهداً ) على عتق نصيب الموسر ( حلف معه وعتق نصيب الموسر ) أيضا . ( ولو أعتق المعسر من ) الشركاء ( الثلاثة نصيبه تحرّر واستقرّ رقّ الآخرين ) على اشتراط الأداء وعدمه ( إن لم نقل بالاستسعاء ) مع الإعسار كما يظهر من إطلاق بعض الأخبار ( 1 ) . ( فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسراً سرى في حصة الثالث وكان ثلثا الولاء للثاني ) إن تساوت الحصص ، لوقوع عتق الثلثين باختياره عتق الثلث . ( وإذا دفع ) الشريك ( المعتق قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع ) والانتقال إليه ( ليقع العتق عن ملك ان قلنا ) إنّه إنّما ( ينعتق بالأداء ) وقيل : بل معه ، لأنّه الجزء الأخير لتمام علّة العتق .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له فيه شريك . . .